شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٦٠
(ولو كان) الرهن (بيد المرتهن فهو قبض) لصدق كونه رهنا مقبوضا، ولا دليل على اعتباره (1) مبتدأ بعد العقد، وإطلاق العبارة (2) يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب. وبه صرح في الدروس، والوجه (3) واحد، وإن كان منهيا عن القبض هنا (4) لأنه (5) في غير العبادة غير مفسد. وقيل: لا يكفي ذلك (6)، لأنه (7) على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه (8)، وإنما لا يقتضي (9) الفساد حيث تكمل (10) الأركان، ولهذا (11) لا يعتد به (12) لو ابتدأه بغير إذن الراهن، (و) على الاكتفاء به (13) (لا يفتقر
____________________
(1) أي القبض.
(2) أي عبارة المصنف وهو قوله: (ولو كان بيد المرتهن فهو قبض).
(3) وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا ".
(4) أي في الغصب.
(5) أي النهي.
(6) أي القبض في الرهن إذا كان القبض على طريق الغصب.
(7) أي القبض.
(8) أي من القبض الغصبي، لأنه منهي عنه.
(9) أي النهي.
(10) ومن جملة الأركان: القبض، وهنا لم تكمل الأركان لغصبية القبض، فيحتاج إلى قبض جديد.
(11) أي ولأجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا.
(12) أي بالقبض.
(13) أي بالقبض السابق، سواء كان بالغصب أم بالإذن.
(٦٠)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست