____________________
(1) أي القبض.
(2) أي عبارة المصنف وهو قوله: (ولو كان بيد المرتهن فهو قبض).
(3) وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا ".
(4) أي في الغصب.
(5) أي النهي.
(6) أي القبض في الرهن إذا كان القبض على طريق الغصب.
(7) أي القبض.
(8) أي من القبض الغصبي، لأنه منهي عنه.
(9) أي النهي.
(10) ومن جملة الأركان: القبض، وهنا لم تكمل الأركان لغصبية القبض، فيحتاج إلى قبض جديد.
(11) أي ولأجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا.
(12) أي بالقبض.
(13) أي بالقبض السابق، سواء كان بالغصب أم بالإذن.
(2) أي عبارة المصنف وهو قوله: (ولو كان بيد المرتهن فهو قبض).
(3) وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا ".
(4) أي في الغصب.
(5) أي النهي.
(6) أي القبض في الرهن إذا كان القبض على طريق الغصب.
(7) أي القبض.
(8) أي من القبض الغصبي، لأنه منهي عنه.
(9) أي النهي.
(10) ومن جملة الأركان: القبض، وهنا لم تكمل الأركان لغصبية القبض، فيحتاج إلى قبض جديد.
(11) أي ولأجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا.
(12) أي بالقبض.
(13) أي بالقبض السابق، سواء كان بالغصب أم بالإذن.