شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٥٩
(ولا يشترط دوام القبض)، للأصل بعد تحقق الامتثال به (1) (فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس) وهو موضع وفاق، (ويقبل إقرار الراهن بالإقباض)، لعموم (2) إقرار العقلاء (إلا أن يعلم كذبه) كما لو قال: رهنته اليوم داري التي بالحجاز وهما بالشام وأقبضته إياها فلا يقبل، لأنه محال عادة، بناء على اعتبار وصول القابض، أو من يقوم مقامه إلى الرهن في تحققه، (فلو ادعى) بعد الإقرار بالقبض (المواطأة) على الإقرار والإشهاد عليه إقامة لرسم (3) الوثيقة حذرا من تعذر ذلك (4) إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض سمعت دعواه لجريان العادة بذلك (5) (فله إحلاف المرتهن) على عدمها (6) وأنه (7) وقع موقعه.
هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره، أما لو شهدا على نفس الإقباض لم تسمع دعواه ولم يتوجه اليمين، وكذا لو شهدا على إقراره به فأنكر الإقرار لأنه تكذيب للشهود، ولو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا فله إحلاف المرتهن أيضا (8)، وإلا (9) فلا على الأقوى.
____________________
فإن قلنا باستحقاق المرتهن القبض وجب إقباضه وإلا فلا.
(1) أي بالقبض.
(2) الوسائل كتاب الإقرار باب 3 الحديث 2.
(3) وهو الإشهاد.
(4) أي من إقامة رسم الوثيقة الذي هو الإشهاد.
(5) أي بهذه المواطأة.
(6) أي على عدم المواطأة.
(7) أي الإقرار.
(8) كما كان له الإحلاف في صورة المواطأة.
(9) أي وإن لم يظهر الراهن تأويلا ممكنا.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست