هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره، أما لو شهدا على نفس الإقباض لم تسمع دعواه ولم يتوجه اليمين، وكذا لو شهدا على إقراره به فأنكر الإقرار لأنه تكذيب للشهود، ولو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا فله إحلاف المرتهن أيضا (8)، وإلا (9) فلا على الأقوى.
____________________
فإن قلنا باستحقاق المرتهن القبض وجب إقباضه وإلا فلا.
(1) أي بالقبض.
(2) الوسائل كتاب الإقرار باب 3 الحديث 2.
(3) وهو الإشهاد.
(4) أي من إقامة رسم الوثيقة الذي هو الإشهاد.
(5) أي بهذه المواطأة.
(6) أي على عدم المواطأة.
(7) أي الإقرار.
(8) كما كان له الإحلاف في صورة المواطأة.
(9) أي وإن لم يظهر الراهن تأويلا ممكنا.
(1) أي بالقبض.
(2) الوسائل كتاب الإقرار باب 3 الحديث 2.
(3) وهو الإشهاد.
(4) أي من إقامة رسم الوثيقة الذي هو الإشهاد.
(5) أي بهذه المواطأة.
(6) أي على عدم المواطأة.
(7) أي الإقرار.
(8) كما كان له الإحلاف في صورة المواطأة.
(9) أي وإن لم يظهر الراهن تأويلا ممكنا.