شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٢٥
أن الباذل إن كان هو السابق أحرز ماله، وإن كان غيره أحرزه (ومن بيت المال) لأنه معد للمصالح وهذا منها، لما فيه من البعث على التمرن على العمل المترتب (1) عليه إقامة نظام الجهاد، (ومن أجنبي) سواء كان الإمام أم غيره، وعلى كل تقدير فيجوز كونه عينا، ودينا حالا، ومؤجلا.
(ولا يشترط المحلل) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده (2) فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر (3) السابق منهما ثم إن سبق (4) أخذ العوض، وإن لم يسبق لم يغرم، وهو بينهما كالأمين وإنما لم يشترط (5) للأصل، وتناول ما دل على الجواز للعقد (6) الخالي منه، وعند بعض العامة، وبعض (7) أصحابنا هو شرط، وبه (8) سمي محللا، لتحريم العقد بدونه عندهم، وحيث شرط لزم، فيجري دابته بينهما، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق، وإلى ما شرط مع التعيين
____________________
(1) وفي النسخ المطبوعة والمخطوطة عندنا: (المرتب).
(2) أي في عقد السبق.
(3) أي ليختبر.
(4) أي المحلل.
(5) أي أي المحلل.
(6) الجار والمجرور متعلق بقوله: وتناول أي لتناول الأدلة التي دلت على جواز السبق والرماية (العقد الخالي) من المحلل.
(7) هو (ابن الجنيد). والمراد من بعض العامة (الشافعي).
(8) أي وبهذا الشرط وهو (دخول الشخص الثالث بينهما).
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست