(ولا يشترط المحلل) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده (2) فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر (3) السابق منهما ثم إن سبق (4) أخذ العوض، وإن لم يسبق لم يغرم، وهو بينهما كالأمين وإنما لم يشترط (5) للأصل، وتناول ما دل على الجواز للعقد (6) الخالي منه، وعند بعض العامة، وبعض (7) أصحابنا هو شرط، وبه (8) سمي محللا، لتحريم العقد بدونه عندهم، وحيث شرط لزم، فيجري دابته بينهما، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق، وإلى ما شرط مع التعيين
____________________
(1) وفي النسخ المطبوعة والمخطوطة عندنا: (المرتب).
(2) أي في عقد السبق.
(3) أي ليختبر.
(4) أي المحلل.
(5) أي أي المحلل.
(6) الجار والمجرور متعلق بقوله: وتناول أي لتناول الأدلة التي دلت على جواز السبق والرماية (العقد الخالي) من المحلل.
(7) هو (ابن الجنيد). والمراد من بعض العامة (الشافعي).
(8) أي وبهذا الشرط وهو (دخول الشخص الثالث بينهما).
(2) أي في عقد السبق.
(3) أي ليختبر.
(4) أي المحلل.
(5) أي أي المحلل.
(6) الجار والمجرور متعلق بقوله: وتناول أي لتناول الأدلة التي دلت على جواز السبق والرماية (العقد الخالي) من المحلل.
(7) هو (ابن الجنيد). والمراد من بعض العامة (الشافعي).
(8) أي وبهذا الشرط وهو (دخول الشخص الثالث بينهما).