شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٢٤
الخواص لا يقتضي الاتحاد (1) في الحكم مطلقا (2) وأصالة عدم اللزوم ارتفعت بما دل عليه (3)، والأصل في الوفاء العمل بمقتضاه (4) دائما (5) وخروج العقد الجائز (6) تخصيص للعام فيبقى (7) حجة في الباقي (8).
نعم الشك بقي في كونه (9) عقدا.
(وتعيين العوض) وهو المال الذي يبذل للسابق منهما قدرا، وجنسا، ووصفا.
وظاهر العبارة ككثير: أنه (10) شرط في صحة العقد، وفي التذكرة أنه ليس بشرط، وإنما المعتبر تعيينه لو شرط. وهو حسن.
(ويجوز كونه (11) منهما معا)، ومن أحدهما وفائدته (12) حينئذ
____________________
(1) أي اتحاد الجعالة والسبق والرماية.
(2) أي في جميع الخواص حتى في اللزوم والجواز.
(3) أي على اللزوم وهو " أوفوا بالعقود "، و" المؤمنون عند شروطهم ".
(4) أي بمقتضى العقد.
(5) لا كما أفاده المستدل (بأن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا) فإن كان لازما وجب الوفاء به وإن كان جائزا لم يلزم الوفاء به.
(6) كالجعالة، والوكالة، والوصية.
(7) أي العام بعد خروج العقود الجائزة باق على عمومه فيشمل الباقي.
(8) ومن جملة الباقي (السبق والرماية).
(9) أي الشك في كون السبق والرماية عقدا مستقلا حتى يحتاج إلى الإيجاب والقبول.
(10) أي العوض.
(11) أي العوض من المتراميين والمتسابقين.
(12) أي العوض إذا كان من أحدهما.
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 419 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست