شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤١٦
لا يقال: إنه لا يأخذ (1) حتى يستقر أمر الثمن، لما تقدم من اشتراط العلم بقدره، فما داما متنازعين لا يأخذ ويتجه الاعتذار (2).
لأنا نقول: المعتبر في أخذه (3) علمه بالقدر بحسب ما عنده، لا على وجه يرفع الاختلاف، فإذا زعم العلم بقدره جاز له الأخذ ووقع النزاع فيه بعد تملكه للشقص، فيكون المشتري هو المدعي.
ويمكن أيضا أن يتملك (4) الشقص برضاء المشتري قبل دفع الثمن ثم يقع التنازع بعده فيصير المشتري مدعيا. وتظهر الفائدة (5) لو أقاما بينة فالحكم لبينة الشفيع على المشهور (6)، وبينة (7) المشتري على الثاني (8).
____________________
المشتري مدعيا على الشفيع بأن في ذمته شيئا وهو الأكثر ويطلب تغريمه بذلك وهكذا.
(1) أي الشفيع.
(2) أي الاعتذار المذكور.
(3) أي في أخذ الشفيع فالمصدر أضيف إلى الفاعل وحذف مفعوله وهي (الشفعة) فالمعنى: أن المعتبر في أخذ الشفيع للشفعة إنما هو علمه بقدر الثمن بحسب ما عنده، وليس المعتبر علمه بالثمن على وجه يرفع الاختلاف.
(4) المراد من التملك هو أخذ الشفيع الشقص وفق معناه المصطلح وهو الأخذ بالشفعة، فإن الأخذ بالشفعة حينئذ قبل دفع الثمن إلى المشتري يتوقف على رضاه بذلك. ثم بعد ذلك يقع النزاع في مقدار الثمن.
(5) أي الفائدة بين القولين وهما: قول من يقول: (القول قول المشتري) ومن يقول: (القول قول الشفيع).
(6) وهو تقديم قول المشتري.
(7) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي الحكم لبينة المشتري (8) وهو تقديم قول الشفيع.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 419 421 422 423 ... » »»
الفهرست