وقال في التحرير: لو خالف أحدهما ما تواطيا عليه فطالب صاحبه بما أظهر له لزمه في ظاهر الحكم ويحرم عليه في الباطن، لأن صاحبه إنما رضي بالعقد المتواطئ، (أو ترك الشفيع) الأخذ لما يلزمه من الغرم.
(ولو اختلف الشفيع والمشتري في) مقدار (الثمن حلف المشتري) على المشهور، لأنه أعرف بالعقد، ولأنه المالك فلا يزال ملكه إلا بما يدعيه.
ويشكل بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقا (1) وقد تقدم قبول قول المنكر في كثير (2) خصوصا مع تلف العين وعموم " اليمين على من أنكر (3) " وارد هنا، ومن ثم (4) ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع، لأنه منكر. والاعتذار للأول (5) بأن المشتري لا دعوى له
____________________
(1) أي في جميع الموارد: الشفعة وغيرها.
(2) أي في كثير من الموارد وإن لم يكن مالكا.
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 25 الحديث 3.
(4) أي ومن أجل أن عموم اليمين على من أنكر.
(5) وهو تقديم قول المشتري.
(2) أي في كثير من الموارد وإن لم يكن مالكا.
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 25 الحديث 3.
(4) أي ومن أجل أن عموم اليمين على من أنكر.
(5) وهو تقديم قول المشتري.