شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٠٨
يطلب الثمن وهو حاصل له من الشفيع، بخلاف ما إذا قدمنا البائع في الأول (1) فإنه يقتضي سقوط حق الشفيع من الشقص عينا وقيمة (2) وكذا لو قدمنا المشتري.
وربما فرق بين أخذ الشفيع قبل الفسخ، وبعده (3)، لتساويهما (4) في الثبوت فيقدم السابق في الأخذ، ويضعف بما ذكرناه (5).
وقيل بتقديم حق المتبايعين، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد والشفعة تثبت بعده (6) فيكون العيب أسبق.
وفيه نظر، لأن مجرد وجود العيب غير كاف في السببية (7)، بل هو مع العقد، كما أن الشركة غير كافية في سببية الشفعة، بل هي مع العقد فهما (8) متساويان من هذا الوجه (9)، وإن كان جانب العيب لا يخلو
____________________
(1) وهو إذا كان العيب في الثمن المعين.
(2) في بعض النسخ لا توجد كلمة (وقيمة). وهو الأظهر، لأن الشفيع لا حق له في القيمة، وإنما حقه في العين كما هو العنوان في المسألة.
(3) فللشفيع أخذ الشفعة قبل فسخ العقد، دون بعده.
(4) أي لتساوي حق الشفعة، وحق الفسخ فكل منهما مساو للآخر من دون ترجيح. فالسابق بالأخذ هو المرجح.
(5) وهو استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة، سواء كان قبل الفسخ أم بعده أو لأجل عموم أدلة الشفعة كما عرفتها في ص 407 في الهامش رقم (5) أو لأجل الاستصحاب وهو ثبوت حق الشفعة بنفس العقد، والشك في زوالها بعد الفسخ فيستصحب.
(6) أي بعد العقد.
(7) أي في سببية الفسخ.
(8) أي العيب والشفعة.
(9) وهو كون حق الفسخ بالعيب وحق الشفعة، لا تثبتان إلا بالعقد.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست