شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٣٢
أحدهما خمسة، والآخر أربعة مثلا فقد نضله صاحب الخمسة، ولا يجب عليه الإكمال.
بخلاف ما لو شرطا المحاطة، فإنهما يتحاطان أربعة بأربعة ويبقى لصاحب الخمسة واحد، ويجب الإكمال، لاحتمال اختصاص كل واحد (1) بإصابة خمسة فيما يبقى.
وقيل: يحمل على المبادرة لأنه المتبادر من إطلاق السبق (2) لمن أصاب عددا معينا، وعدم وجوب الإكمال مشترك بينهما فإنه قد لا يجب الإكمال في المحاطة على بعض الوجوه، كما إذا انتفت فائدته (3)، للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير (4)، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها، ورماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطا (5) خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة، وغاية ما يتفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر فيبقى له فضل خمسة وهي الشرط (6) وما اختاره (7) المصنف أقوى، لأنه المتبادر، وما ادعي منه (8)
____________________
(1) من المتراميين.
(2) بفتح الباء وهو (العوض).
(3) أي الإكمال.
(4) سواء أكمل العدد أم لم يكمل.
(5) أي يسقط المتراميان ما تساويا فيه من عدد الإصابة.
(6) وهو إصابة خمسة من عشرين مثلا.
(7) وهو حمل المطلق على المحاطة التي يسقط كل من المتراميين ما تساويا فيه في الإصابة ويأخذان بالزائد. لا على المبادرة.
(8) أي وما ادعي من التبادر في حمل المطلق على المبادرة.
(٤٣٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 437 439 ... » »»
الفهرست