شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤١٧
(ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده) وأنه يستحق عليه الشفعة فأنكر الشريك التأخر (حلف الشريك) لأنه منكر، والأصل عدم الاستحقاق، (ويكفيه الحلف على نفي الشفعة) وإن أجاب بنفي التأخر لأن الغرض هو الاستحقاق فيكفي اليمين لنفيه. وربما كان صادقا في نفي الاستحقاق وإن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفيه.
ويحتمل لزوم حلفه على نفي التأخر على تقدير الجواب به، لأنه ما أجاب به إلا ويمكنه الحلف عليه، وقد تقدم مثله في القضاء (1)، (ولو تداعيا السبق تحالفا)، لأن كل واحد منهما مدع، ومدعى عليه فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر (ولا شفعة)، لانتفاء السبق.
____________________
(1) في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة كتاب القضاء ص 97.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 419 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست