شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٢٣
ولو قيل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحتمال الأمرين يسقط دلالته (1) على المنع.
(ولا بد فيها (2) من إيجاب وقبول على الأقرب)، لعموم قوله تعالى: " أوفوا بالعقود "، " والمؤمنون عند شروطهم " وكل من جعله لازما حكم بافتقاره إلى إيجاب وقبول.
وقيل: هو جعالة لوجود بعض خواصها فيه، وهي (3): أن بذل العوض فيه على (4) ما لا يوثق بحصوله (5) وعدم تعيين العامل (6)، فإن قوله: من سبق فله كذا غير متعين عند العقد، ولأصالة عدم اللزوم وعدم اشتراط القبول (7)، والأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه، وهو موضع النزاع. سلمنا لكن الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا، وإلا لوجب الوفاء بالعقود الجائزة، وفيه (8) نظر، لأن وجود بعض
____________________
(1) أي الخبر.
(2) أي في المسابقة.
(3) أي تلك الخاصية.
(4) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر (أن).
(5) وهو السبق، فإنه غير مضمون الحصول.
(6) أي السابق منهما لم يتعين في العقد، للجهل به وهاتان الخاصتان وهما:
(بذل العوض على ما لا يوثق بحصوله)، و (عدم تعيين العامل) من خواص الجعالة، فإن قول القائل: " من رد علي عبدي فله كذا " قد بذل المال إزاء شئ غير مضمون الحصول، والعامل أيضا غير معلوم.
(7) أي والأصل عدم اشتراط القبول.
(8) أي في هذا الاستدلال.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 419 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست