هذا إذا تضمن السبق بذلك العوض، أما لو تجرد عنه ففي تحريمه نظر، من دلالة النص على عدم مشروعيته إن روي السبق بسكون الباء ليفيد نفي المصدر، وإن روي بفتحها كما قيل: إنه الصحيح رواية، كان المنفي مشروعية العوض عليها (6)، فيبقى الفعل على أصل الإباحة، إذ لم يرد شرعا ما يدل على تحريم هذه الأشياء، خصوصا مع تعلق غرض صحيح بها.
____________________
(1) الوسائل كتاب السبق الرماية باب 3 حديث 1 - 2 - 3.
(2) جمع الحربة: وهي آلة من الحديد قصيرة محددة دون الرمح تستعمل في الحرب.
(3) الوسائل كتاب السبق والرماية باب 3 حديث 1 - 2 - 3.
(4) أي على الريش.
(5) المصدر السابق تحت رقم 3.
(6) أي على هذه الأشياء المذكورة: (المصارعة، العدو، الطيور، رمي الأحجار، رفعها).
(2) جمع الحربة: وهي آلة من الحديد قصيرة محددة دون الرمح تستعمل في الحرب.
(3) الوسائل كتاب السبق والرماية باب 3 حديث 1 - 2 - 3.
(4) أي على الريش.
(5) المصدر السابق تحت رقم 3.
(6) أي على هذه الأشياء المذكورة: (المصارعة، العدو، الطيور، رمي الأحجار، رفعها).