____________________
(1) أي هذا القدر المدعي من قبل الشفيع.
(2) أي من قول المشتري.
(3) أي على الشفيع.
(4) أي الشراء بالأكثر وإن كان خلاف الأصل. لكنه لا يلزم من ذلك أن يكون المشتري مدعيا.
(5) أي المشتري. كما وأنه المرجع في " استحقاقه " أيضا.
(6) أي الأكثر. ومرجع الضمير في عليه (الشفيع) كما وأنه المرجع في تغريمه. والمرجع في إياه (الأكثر).
فالمعنى: أن المشتري لا يدعي استحقاق الأكثر على الشفيع ولا يطلب المشتري تغريم الشفيع بالأكثر.
(7) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ هو قول الشارح (والاعتذار للأول) (8) أي في تقديم قول الشفيع.
(9) مما نفاه المعتذر من كون المشتري لا دعوى له على الشفيع، ولا يدعي شيئا في ذمته. ومن قوله: ولا يلزم من قوله: اشتريته بالأكثر أن يكون مدعيا عليه وإن كان خلاف الأصل، لأن المشتري لا يدعي استحقاقه الأكثر على الشفيع ولا يطلب تغريم الشفيع.
وكل هذا يتم قبل الأخذ بالشفعة. وأما بعد الأخذ بها فينقلب الأمر، فيكون
(2) أي من قول المشتري.
(3) أي على الشفيع.
(4) أي الشراء بالأكثر وإن كان خلاف الأصل. لكنه لا يلزم من ذلك أن يكون المشتري مدعيا.
(5) أي المشتري. كما وأنه المرجع في " استحقاقه " أيضا.
(6) أي الأكثر. ومرجع الضمير في عليه (الشفيع) كما وأنه المرجع في تغريمه. والمرجع في إياه (الأكثر).
فالمعنى: أن المشتري لا يدعي استحقاق الأكثر على الشفيع ولا يطلب المشتري تغريم الشفيع بالأكثر.
(7) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ هو قول الشارح (والاعتذار للأول) (8) أي في تقديم قول الشفيع.
(9) مما نفاه المعتذر من كون المشتري لا دعوى له على الشفيع، ولا يدعي شيئا في ذمته. ومن قوله: ولا يلزم من قوله: اشتريته بالأكثر أن يكون مدعيا عليه وإن كان خلاف الأصل، لأن المشتري لا يدعي استحقاقه الأكثر على الشفيع ولا يطلب تغريم الشفيع.
وكل هذا يتم قبل الأخذ بالشفعة. وأما بعد الأخذ بها فينقلب الأمر، فيكون