فقال: يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم، فانا قوم على سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض، والصلاة ركعتان.
39 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد وقال له: إني رجل ألهو بطلب الصيد، وضرب الصوالج، وألهو بلعب الشطرنج، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الصيد فإنه مبتغى باطل، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلا، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا أما إذا كان مضطرا إلى أكله، وإن كان ممن يطلبه للتجارة، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام، لان ذلك تجارته، فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور الأسواق في طلب التجارة، أو كالمكاري والملاح.
ومن طلبه لاهيا وأشرار وبطرا فان سعيه ذلك سعي باطل، وسفر باطل، و عليه التمام في الصلاة والصيام، وإن المؤمن لفي شغل عن ذلك، شغله طلب الآخرة عن الملاهي الحديث.
بيان: ما دل عليه الخبر من أن الصائد للتجارة يتم الصلاة والصوم معا لم أر قائلا به، لكن ظاهر الخبر أن الحكم مختص بصائد يكون دائما في السير والحركة للصيد، فيكون بمنزلة التاجر الذي يدور في تجارته، فلا يبعد من مذاهب الأصحاب وظواهر النصوص القول به، وقد مر في الخبر تعليل الحكم بأنه عملهم، فيشمل التعليل هذا أيضا.
وأما الصائد الذي يذهب أحيانا إلى الصيد للتجارة، فليس هذا حكمه، و يمكن حمله أيضا على ما أما إذا لم يبلغ المسافة ولم يقصدها أولا، كما هو الشايع في الصيد، والغالب فيه، والأول أظهر من الخبر.
40 - كتاب الغايات: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيار أمتي الذين أما إذا سافروا قصروا وأفطروا.