34 - المحاسن: عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سافر فعليه التقصير والافطار غير الملاح فإنه في بيته وهو يتردد حيث شاء (1).
ومنه: عن أبيه، عن الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إن لي ضيعة دونت بغداد فأقيم في تلك الضيعة اقصر أم أتم؟ قال: إن لم تنوا لمقام عشرا فقصر (2).
35 - فقه الرضا: (3) قال عليه السلام: اعلم يرحمك الله أن فرض السفر ركعتان إلا الغداة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله تركها على حالها في السفر والحضر وأضاف إلى المغرب ركعة.
وقد يستحب أن لا تترك نافلة المغرب، وهي أربع ركعات في السفر ولا في الحضر وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس، وثمان ركعات صلاة الليل، والوتر وركعتا الفجر، فإن لم تقدر على صلاة الليل قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار.
ومن سافر فالتقصير عليه واجب أما إذا كان سفره ثمانية فراسخ، أو بريدين، و هو أربعة وعشرون ميلا فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت لأنه ذهابك ومجيئك بريدان.
وإن عزمت على المقام وكان مدة سفرك بريدا واحدا ثم تجدد لك فيه الرجوع من يومك، وأقمت فلا تقصر، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب أما إذا غاب عنك أذان مصرك.
وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده لان منزل أخيك مثل منزلك، وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوما أو