بيان: المشهور بين الأصحاب سقوط الوتيرة في السفر، ونقل ابن إدريس عليه الاجماع، وقال الشيخ في النهاية يجوز فعلها، قواه في الذكرى لهذا الخبر ولا يخلو من قوة، أما إذا لظاهر من الاخبار سقوط نوافل الصلوات المقصورة، وكون الوتيرة نافلة للعشاء غير معلوم، بل الظاهر أنها تقديم للوتر، وبدل عنها، فكما أن قبلها نافلة المغرب، ولا يشملها قولهم ليس قبلها نافلة، فكذا بعدها.
22 - العيون: بالاسناد المتقدم فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: التقصير في ثمانية فراسخ، وما زاد، وإذا قصرت أفطرت (1).
23 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشيع إلى القادسية أيقصر؟ قال: كم هي؟ قال: قلت التي رأيت قال: نعم يقصر (2).
بيان: قال في المغرب: القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا انتهى، ويدل على وجوب القصر في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل.
24 - الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم، كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الافطار في السفر، والتقصير في الصلاة فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته (3).
العلل: [عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله (4).
دعائم الاسلام]: مرسلا مثله (5).