وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من صلى في السفينة وهي تدور فليتوجه إلى القبلة، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه، وإن لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، ويسجد إن شاء على الزفت (1).
وعنه عليه السلام أنه نهى عن الصلاة على جادة الطريق (2).
وعنه عليه السلام أنه قال في الغريق وحائض الماء: يصليان إيماء، وكذلك العريان إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه، صلى جالسا ويومي إيماء (3).
بيان: (ولا تدع أن تقضي) يدل على استحباب قضاء نوافل النهار بالليل، وهو خلاف المشهور، وقد ورد في عدة روايات كصحيحة معاوية بن عمار (4) قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل ابن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت نعم فقال: إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق.
وفي حسنة سدير (5) كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل، ولا يتم صلاة فريضة، ويعارضها روايات دالة على المنع، والشيخ حمل الروايات الأولة تارة على الجواز، وأخرى على من سافر بعد دخول الوقت، والأظهر عندي حملها على التقية كما يومي إليه الاخبار.
(والنوتي) بالضم الملاح، قال في النهاية النوتي الملاح الذي يدير السفينة في البحر، وقد نأت ينوت نوتا أما إذا تمايل في النعاس، كأن النوتي يميل السفينة من جانب إلى جانب.
42 - الهداية: الحد الذي يوجب التقصير على المسافر أن يكون سفره ثمانية فراسخ، فإذا كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار فان شاء أتم وإن شاء قصر، وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، والمتم في السفر كالمقصر في الحضر، قال النبي صلى الله عليه وآله: من صلي في السفر أربعا متعمدا فأنا إلى