واعلم أن المتمم في السفر كالمقصر في الحضر، ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية أو سفرا إلى صيد، ومن خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وشرها وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم، وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم.
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه، مال من طريقه إلى الصيد، لوجب عليه التمام لطلب الصيد، فان رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير.
وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شئ، ولا إعادة عليك، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث.
وإن قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منها، وروي أن من صام في مرضه أو في سفره أو أتم الصلاة فعليه القضاء إلا أن يكون جاهلا فيه فليس عليه شئ (1).
توضيح: يدل على ما هو المشهور من رجوع اليوم في أربعة فراسخ، ولعله مستند الصدوق، وبمجرد هذا الخبر يشكل تخصيص الأخبار الكثيرة المعتبرة، قوله: (وإن كان أكثر من بريد) أي بريدان وأكثر، قوله عليه السلام: (فدخلت منزل أخيك) موافق لمذهب ابن الجنيد وجماعة من العامة، ولعله محمول على التقية قوله: (هو سفر في الطاعة) يمكن حمل الطاعة على عدم المعصية، فيشمل المباح و المكروه كما هو المشهور.
قوله عليه السلام: (سقط عنك السفر) أي مع قصد الإقامة، وظاهره الاتمام في جميع المشاهد كما قيل، وسيأتي ذكره (والنزهة) أي النزهة في الصيد أو بساير المحرمات