41 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام أنه قال: من قصر الصلاة في السفر وأفطر فقد قبل تخفيف الله وكملت صلاته (1).
وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تتم الصلاة في السفر (2).
وعن جعفر بن محمد أنه قال: أنا برئ ممن يصلي في السفر أربعا (3).
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: من صلى أربعا في السفر أعاد إلا أن يكون لم تقرء الآية عليه، ولم يعلمها، فلا إعادة عليه. يعني بالآية آية القصر (4).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة إلى المغرب، فإنها غير مقصورة (5).
وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة ولك فيه أن تصلي إن شئت من أول الليل إلى آخره، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل (6).
وعنه عليه السلام أنه قال: أما إذا خرج المسافر إلى سفر يقصر في مثله الصلاة قصر و أفطر، أما إذا خرج من مصره أو قريته (7).
وعنه عليه السلام أنه قال: تقصر الصلاة في بريدين ذاهبا ورجعا، يعني أما إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد، وهو يريد الرجوع قصر، وإن كان يريد الإقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين (8).
وعن علي عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: تسعة لا يقصرون الصلاة: الأمير يدور في إمارته، والجابي يدور في جبايته، وصاحب الصيد، والمحارب يعني قاطع الطريق، والباغي على المسلمين، والسارق، وأمثالهم، والتاجر يدور في تجارته، والبدوي يدور في طلب القطر، والزراع، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا