الله منه برئ (1).
ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية، أو سفر إلى صيد يكون بطرا أو أشرا فأما الذي يجب عليه الاتمام في الصلاة، والصوم في السفر، فالمكاري والكرى والبريد والراعي والملاح، لأنه عملهم، وصاحب الصيد إن كان صيده ما يقوت به عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم (2).
43 - الخصال: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن موسى المروزي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع يفسدن القلب، وينبتن النقاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإتيان باب السلطان، وطلب الصيد (3).
بيان: الظاهر أن المراد بالصيد صيد اللهو، وظاهر الاخبار تحريمه كما هو ظاهر أكثر الأصحاب، ويحتمل كونه مكروها، ولكونه لغوا لا فائدة فيه لا يوجب قصر الصلاة والصوم والأول أظهر.