كانوا يدورون من موضع إلى موضع لا يجدون في السفر (١).
وكذلك روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في المكاري والملاح وهو النوتي لا يقصران لان ذلك دأبهما وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوما ههنا ويوما ههنا، فقال عليه السلام في هذا أيضا أنه لا يقصر وكذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر (٢).
وعن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: أما إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة، وإن نوى مقام أقل من ذلك قصر وأفطر وهو في حال المسافر وإن لم ينو شيئا وقال: اليوم أخرج وغدا أخرج قصر ما بينه وبين شهر ثم أتم (٣).
وقال: لا ينبغي للمسافر أن يصلي بمقيم، ولا يأتم به فان فعل فأم المقيمين سلم من ركعتين وأتموا هم، وإن أئتم بمقيم انصرف من ركعتين (٤).
وعن جعفر بن محمد أنه قال: من نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر قضى صلاة مسافر، وإن نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر قضاها صلاة مقيم (٥).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن علي ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم رخصوا للمسافر أن يصلي النافلة على دابته أو بعيره حيثما توجه للقبلة، أو لغير القبلة، وتكون صلاته إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة لم يصل إلا على الأرض متوجها إلى القبلة، والعامة أيضا على هذا (٦).
وقالوا في قول الله عز وجل ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (7) في هذا نزل، أي في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت (8).