وظاهره عدم القصر في التنزهات المباحة أيضا، ولم يقل به ظاهرا أحد، وإن كان يومي إليه بعض الأخبار و (الفلاح) غير مذكور في غيره، وهو محمول على فلاح يكون غالبا في السير كما مر في التاجر والأمير.
قوله عليه السلام: (ولك بها حصة) أي من الملك، وحمل على الاستيطان كما مر، قوله: (في قريتك) أي في وطنك الذي يجب عليك فيه إتمام الصلاة، وقوله (إلا أن يكون جاهلا) بظاهره يشمل السفر والمرض، والأول هو المشهور بين الأصحاب ولم أر قائلا في المرض بذلك.
٣٦ - العياشي: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (1) قال: الباغي طالب الصيد، والعادي السارق، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، وليس لهما أما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس أما إذا اضطروا (2).
37 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: قال علي عليه السلام: جاءت الخضارمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لا نزال ننفر أبدا فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال: سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعا، وثلاث تسبيحات سجودا (3).
بيان: أي لا تقصروا في كيفية الصلاة أيضا كما لا تقصرون في الكمية، ويمكن أن يكون تجويزا للتخفيف، فالمراد بالتسبيحات الصغريات.
38 - كتاب صفين: لنصر بن مزاحم، عن عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: خرج علي عليه السلام وهو يريد صفين حتى أما إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة، قال: فتقدم فصلى ركعتين حتى أما إذا قضى الصلاة أقبل علينا