ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أي حمزة البطائني، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن التطوع عند قبر الحسين، ومشاهد النبي صلى الله عليه وآله، والحرمين في الصلاة ونحن مقصر؟ قال: نعم تطوع ما قدرت عليه (1).
5 - العلل: عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم، قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم: أتموا بالمدينة لخمس؟ فقال: إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة، فكرهت ذلك لهم، فلهذا قلته (2).
6 - الكامل: عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في وصف زيارة الحسين عليه السلام إلى أن قال:
ثم اجعل القبر بين يديك وصل ما بدا لك، وكما دخلت الحائر فسلم ثم امش حتى تضع يديك وخديك جميعا على القبر، فإذا أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلك، ولا تقصر عنده من الصلاة ما أقمت الحديث (3).
ومنه: عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الحاير، قال: ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير، ولا يصلى النوافل (4).
7 - قرب الإسناد: عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة، قال: