صلى الضحى في سفر ولا حضر (1).
وكان لا يصوم في السفر شيئا وكان أما إذا أقام ببلدة عشرة أيام صائما لا يفطر، فإذا جن الليل بدء بالصلاة قبل الافطار (2).
بيان: التسبيحات الأربع ثلاثين مرة بعد المقصورات في السفر مما قطع الأصحاب باستحبابه، وورد خبر المروزي بلفظ الوجوب، ولم ينسب القول به إلى أحد وقال الصدوق في المقنع والفقيه: وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصرها) و لعل ظاهره الوجوب، وظاهر الاخبار اختصاص المقصورة، واحتمل العلامة التعميم ولاوجه لا، نعم يستحب على وجه آخر في دبر كل صلاة سفرا وحضرا كما مر في التعقيب وهذا استحباب آخر على الخصوص.
29 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن ابن عقدة عن القاسم بن جعفر بن أحمد، عن عباد بن أحمد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم ابن عبد الاعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر وعن علي عليه السلام وعن عبد الله بن العباس قال كلهم قال: أما إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرا فأتم الصلاة وإن كنت إنما تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر، وإن قدمت وأنت تقول أسير غدا أو بعد غد حتى تتم شهرا فأكمل الصلاة ولا تقصر في أقل من ثلاث.
وقال: سألتهم عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها؟ قال: نعم أما إذا كنت في سفر ممعن، وإن سافرت في رمضان فصم إن شئت، وكلهم قال: أما إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة، فان استدارت فاثبت حيث أوجبت، وكلهم صلى العصر و الفجاج مسفره فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلهم قنت في الفجر وعثمان أيضا قنت في الفجر (3).