الفوات أي آخره؟ فذهب المرتضى وابن الجنيد إلى أنه يقضي بحسب حالها في أول وقتها، وآخرون إلى أنه يقضي بحسب حالها في آخر وقتها.
ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر، لان الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصليها عند ذلك (1).
وموسى بن بكر وإن لم يذكر له توثيق، وذكر الشيخ أنه واقفي لكن واقفيته لم يذكره إلا الشيخ، ورواية ابن أبي عمير وصفوان وأجلاء الأصحاب عنه مما يدل على جلالته، فالخبر لا يقصر عن الصحيح أو الموثق.
وأجاب في المعتبر عنه باحتمال أن يكون دخل مع مضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا، فيقضي على وقت إمكان الأداء، والمسألة في غاية الاشكال والجمع أيضا فيه طريق الاحتياط.
17 - العياشي: عن حريز قال: قال زرارة ومحمد بن مسلم قلنا لأبي جعفر عليه السلام:
ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ قال: إن الله يقول (أما إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا قلنا إنما قال الله عز وجل: (فليس عليكم جناح) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ قال: أوليس قد قال الله عز و جل في الصفا والمروة (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله عز وجل في كتابه.
قالا قلنا فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا