بيان: الخبر عامي وإنما أوردناه تبعا للشيخ، وفيه أحكام محمولة على التقية كما في قوله (لا تقصر في أقل من ثلاث) أي مسيرة ثلاث ليال، وهو مذهب جماعة من العامة، ففتوى أمير المؤمنين عليه السلام معهم إن لم يكن مفترى عليه محمول على التقية، وكذا قوله: (فصم إن شئت) وكذا تخصيص القنوت بالفجر.
قوله: ممعن يقال أمعن في الطلب أي جد وأبعد، والمراد السفر الذي يكون بقدر المسافة، والمراد بصاحب السفينة راكبها لا الملاح، قوله: (والفجاج مسفرة) أي الطرق منيرة قد أشرقت عليها الشمس ردا على أبي حنيفة وأمثاله حيث يؤخرون صلاة العصر إلى آخر الوقت.
30 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر لهم، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا، فلما أن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم.
فقال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ، فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا، فإذا مضوا فليقصروا.
ثم قال عليه السلام: وهل تدري كيف صارت هكذا؟ قلت: لا أدري، قال: لان التقصير في بريدين، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فلما كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير، وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة.