في الوقت دون خارجه كما اختاره الأكثر انتهى.
وأقول: قد عرفت أن الحكم السابق على تقدير ثبوته مختص بالرابعة فلا إشكال ولا تنافي، بل هذا مما يؤيد أحد قولي الابطال مطلقا، أو الاختصاص بالرباعية.
وأما أما إذا أتم جاهلا بوجوب التقصير فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يعيد مطلقا وحكي عن ابن الجنيد وأبي الصلاح أنهما أوجبا الإعادة في الوقت، وعن ظاهر ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا والأول أقرب لرواية زرارة ومحمد بن مسلم (1) الصحيحة في ساير الكتب، واختلفوا في أن الحكم هل هو مختص بالجاهل بوجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل ببعض الاحكام؟ وتوقف العلامة في النهاية فيها، وظاهر الرواية الأول.
ولو انعكس الفرض بأن صلى من فرضه التمام قصرا جاهلا، فقيل بالبطلان لعدم تحقق الامتثال، وقيل بالصحة وهو اختيار صاحب الجامع، وروى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما إذا أتيت بلدا وأزمعت المقام عشرة فأتم الصلاة، فان تركه جاهلا فليس عليه الإعادة، وهو دال على الصحة في بعض صور الاتمام، والعمل به متجه، وفي التعدي عنه إشكال.
وألحق بعضهم بالجاهل ناسي الإقامة فحكم بأنه لا إعادة عليه، وهو خروج عن النص، وسيأتي في الفقه أن من قصر في موضع التمام ناسيا يعيد مطلقا، ولعله محمول على ما أما إذا وقع بعد التسليم المبطل عمدا وسهوا كما عرفت سابقا.
18 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي؟ قال: أربعا قال: قلت: وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر؟