إعادة عليه، والصلاة في السفر كلها الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب، فإنها ثلاث ليس فيها تقصير، تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات (1).
دعائم الاسلام: عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله وكذلك التقصير في السفر ذكره الله هكذا في كتابه وقد صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
بيان: (كيف هي) أي على العزيمة أو الرخصة، وكم هي أي في كم يجب القصر أو كم يصير عدد الركعات (ولم يقل افعلوا) قد يستفاد منه أن الامر للوجوب مطلقا أو أمر القرآن (أوليس قال الله) الاستشهاد بالآية لبيان أن نفي الجناح لا ينافي الوجوب أما إذا دل عليه دليل آخر، إذ قد يكون التعبير على هذا الوجه لحكمة كما مر وسيأتي.
(وصنعه نبيه) أي فعله صلى الله عليه وآله يدل على الوجوب، والجواز مستفاد من الآية، فيدل على أن التأسي واجب مطلقا، وإن لم يعلم أن فعله صلى الله عليه وآله على وجه الوجوب إلا أن يقال: المراد أنه صنعه على وجه الوجوب، أو واظب عليه أو الصنع كناية عن إجرائه بين الناس وأمره به.
(إن كان قد قرئت) لعل ذكر قراءة الآية على التمثيل، والمراد إن علم وجوب التقصير فعليه الإعادة وإلا فلا.
وجملة القول فيه أن تارك التقصير في موضع يجب عليه لا يخلو من أن يكون عالما عامدا أو ناسيا أو جاهلا، فالعامد العالم لا ريب في أنه تبطل صلاته، ويعيدها في الوقت وخارجه، وأما الناسي فالمشهور بين الأصحاب أنه يعيد في الوقت خاصة، وذهب علي بن بابويه والشيخ في المبسوط إلى أنه يعيد مطلقا.
وقال الصدوق - ره - في المقنع إن نسيت فصليت في السفر أربع ركعات فأعد الصلاة