وأما صحيحة أبي بصير (1) قال: سألت عن رجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي اليوم فلا إعادة عليه، فظاهرها أن المراد باليوم بياض النهار، فتدل أيضا على المشهور في الظهرين وحكم العشاء غير مستفاد منها، فإن كان مراد الصدوق ذلك فنعم الوفاق، وإلا فلا تدل على مذهبه، والاستدلال بالاحتمال البعيد غير موجه.
واحتج القائلون بالإعادة مطلقا بأنها زيادة في الصلاة، وخبر العياشي أيضا لا يخلو من دلالة عليه، وكذا عمومات بعض الروايات الأخر، لكنها مخصصة بما مر.
وقال الشهيد في الذكري: ويتخرج على القول بأن من زاد خامسة في الصلاة و كان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة، صحة الصلاة هنا، لان التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة.
واستحسنه الشهيد الثاني وقال: إنه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا، ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بأحد أمور إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص فلا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية فلا يتحقق المعارضة هنا، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك، ولا يتعدى إلى الزايد كما عداه بعض الأصحاب، أو القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الاخبار، لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل انتهى.
والسيد في المدارك ضعف هذه الوجوه، وقال: والذي يقتضيه النظر أن النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات من زاد في صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا، وقد بينا أن الأصح أن ذلك غير مبطل للصلاة مطلقا، لاستحباب التسليم، وإن حصل النسيان قبل ذلك اتجه القول بالإعادة