قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة قلت: فدخل على وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال: صل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفي صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة، وهو في الطريق، فقال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
وفي موثقة عمار (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل أما إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر، قال: يبدء بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن يحضر الأولى، وسئل: فان خرج