ففي ثبوت التخيير في القضاء أو تحتم القصر وجهان أحوطهما الثاني.
ولو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلي فالأصحاب فيه على أقوال شتى ذهب ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع والعلامة إلى أنه يجب عليه الاتمام، وذهب المفيد إلى أنه يجب عليه التقصير، واختاره ابن إدريس، ونقله عن المرتضى في المصباح، وهو اختيار علي بن بابويه والمحقق وجماعة.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى التخيير واستحباب الاتمام، وذهب - ره - في النهاية وكتابي الاخبار إلى أنه يتم إن بقي من الوقت مقدار ما يصلى فيه على التمام فان تضيق الوقت قصر، وبه قال في موضع من المبسوط، وبه قال ابن البراج، وهو اختيار الصدوق في الفقيه.
وكذا الخلاف فيما أما إذا دخل محل التمام بعد دخول الوقت، فذهب المفيد وعلي بن بابويه وابن إدريس والفاضلان إلى أنه يتم، وهو المشهور بين المتأخرين ونقل عن ابن الجنيد والشيخ القول بالتخيير، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار إلى أنه يتم مع السعة، ويقصر مع الضيق، وحكى الشهيدان أن في المسألة قولا بالتقصير مطلقا.
ومنشأ هذا الاختلاف الاختلاف الاخبار (1) ففي صحيحة إسماعيل بن جابر قال: