بعد ما حضرت الأولى قال: يصلي الأولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى.
وعن بشير النبال (1) قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا نبال، فقلت: لبيك، قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
وربما يحصل صحيحة محمد بن مسلم على أن المراد أن الركعتين يؤتى بهما في السفر، والأربع في الحضر بأن يكون المراد بقوله: (يدخل من سفره) إرادة الدخول أو الاشراف عليه، وكأن في الايراد بصيغة المضارع إعانة على هذا المعنى وكذا قوله (خرج) يحمل على أحد الوجهين، وكذا خبر بشير يحمل على أنه عليه السلام صلى قبل أن يخرج، أو على أن المراد وجب علينا التمام وبعد السفر انقلب الحكم وإن كانا بعيدين، مع أن سنده غير نقي على المشهور.
والقائل بالتخيير جمع به بين الروايات ويؤيده في الرجوع صحيحة منصور (2)