مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين [ثلاثة أميال، فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال] (1) فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ونقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الأصحاب على اعتبار وحدة الجمعة، بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ.
وذكر بعض الأصحاب أنه يعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد، وإلا فمن نهاية المصلين، ولو كان بعضهم بحيث لا يبلغ البعد بينه وبين الجمعة الأخرى النصاب دون من صواه، مما تم بهم العدد، فيحتمل بطلان صلاته خاصة، وبطلان المجموع والأخير أحوط بل أظهر.
ومنه: باسناده عن الأصبغ بن نباته، عن علي عليه السلام قال: أما إذا قال الرجل يوم الجمعة صه! فلا صلاة له.
ومنه: باسناده عن الصادق عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.
بيان: (صه) وفي بعض الروايات (مه) وهو اسم فعل بمعنى اسكت، والظاهر أن المراد قول ذلك في وقت الخطبة، وهو غاية المبالغة في ترك الكلام أي وإن كان الكلام قليلا ومتعلقا بمصلحة الصلاة، فهو مناف لكمالها (فقد لغى) أي أتى بلغو، وكلام باطل في غير موقعه، قال في النهاية لغى الانسان يلغو أما إذا تكلم بالمطرح من القول بما لا يعني، وفيه: من قال لصاحبه والامام يخطب (صه) فقد لغى، والحديث الاخر من مس الحصى فقد لغى أي تكلم وقيل عدل من الصواب، وقيل خاب، والأصل الأول انتهى، وفي بعض النسخ بغى بالباء والأول أشهر وأظهر.
18 - أقول: وجدت في أصل قديم من أصول أصحابنا مرفوعا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاثا متتابعة لغير علة كتب منافقا.