يفوته سماع أول الخطبة، ولقول أحدهما عليه السلام أما إذا صعد الامام المنبر يخطب فلا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر، والكراهية تتعلق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر، ولو دخل والامام في آخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة الاحرام، لم يصل التحية، لان إدراك الفريضة من أولها أولى، وأما الداخل في أثناء الخطبة فالأقرب أنه كذلك للعموم انتهى.
ويدل على لزوم قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة، والمشهور تأكد الاستحباب، وذهب المرتضى إلى الوجوب، والأول أقوى، والثاني أحوط، ويدل على رجحان العدول من التوحيد إليهما في الجمعة، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ولكن خص بعضهم الحكم بعدم تجاوز النصف، وأطلق بعضهم كما هو ظاهر الخبر، وألحق الأكثر بالتوحيد الجحد، لكن لم يرد فيما رأينا من النصوص مع أنه ورد إطلاق المنع عن العدول عنهما، وقد مر بعض القول في ذلك في باب القراءة.
ويدل على استحباب استقبال الناس الخطيب بأن ينحرفوا عن القبلة ويتوجهوا إليه، ويحتمل أن يكون الحكم مخصوصا بمن يكون خلف الامام كالصوف المتقدمة على المنبر، أو من يأتي لاستماع الخطبة من بعيد فيقف أو يجلس خلف المنبر، وأما الصوف التي المنبر بحذائهم، فلا يلزم انحرافهم، ويكفيهم التوجه إلى الجانب الذي الامام فيه.
وكلام العلامة يدل على الأول، حيث قال في المنتهى: يستحب أن يستقبل الناس الخطيب، فيكون أبلغ في السماع، وهو قول عامة أهل العلم، إلا الحسن البصري فإنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الامام، وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يستقبل هشام بن إسماعيل أما إذا خطب، فوكل به هشام شرطيا ليعطفه إليه، لنا ما رواه الجمهور عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وآله أما إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم.
ثم قال: إنما يستحب هذا للقريب بحيث يحصل له السماع أو شدته،