إجماعا، وإنما الخلاف في حضور أحدهم وهو الامام، فما يدل عليه الخبر لا يقول به أحد، وما يستدل به منه لا يدل عليه بخصوصه، فان قيل: حضور غيره خرج بالاجماع فيكون هو المخصص لمدلول الخبر، فتبقى دلالته على ما لم يجمع عليه باغية، قلنا يكفي في إطراحه وتهافته مع ضعفه مخالفة أكثر مدلوله لاجماع المسلمين، وما الذي يضطر إلى العمل ببعضه مع هذه الحالة العجيبة.
وثالثها أن مدلوله من حيث العدد، وهو السبعة متروك أيضا، ومعارض بالأخبار الصحيحة الدالة على اعتبار الخمسة خاصة، وما ذكر فيه السبعة غير هذا الخبر لا ينافي إيجابها على من دونهم، بخلاف هذا الخبر، فإنه نفي فيه وجوبها عن أقل من السبعة.
ورابعها أنه مع تقدير سلامته من هذه القوادح يمكن حمله على حالة إمكان حضور الامام، وأما مع تعذره فيسقط اعتباره جمعا بين الأدلة، ويؤيده إطلاق الوجوب فيه الدال بظاهره على الوجوب العيني المشروط عند من اعتبر هذا الحديث بحالة الحضور، وأما حال الغيبة فلا يطلقون على حكم الصلاة اسم الوجوب، بل الاستحباب، بناء على ذهابهم حينئذ إلى الوجوب التخييري مع كون الجمعة أحد الفردين الواجبين تخييرا.
وخامسها حمل العدد المذكور في الخبر على اعتبار حضور قوم من المكلفين بها بعدد المذكورين، أعني حضور سبعة وإن لم يكونوا عين المذكورين، نظرا إلى فساد حمله على ظاهره من اعتبار أعيان المذكورين لاجماع المسلمين على عدم اعتباره وقد نبه على هذا التأويل شيخنا المتقدم السعيد أبو عبد الله المفيد في كتاب الاشراف فقال: وعددهم في عدد الامام والشاهدين والمشهور عليه والمتولي لإقامة