لسقط عنه عمدة الفساد، وعليه قرينة واضحة، وهو قوله (ولا تجب على أقل منهم) ولو كان المراد خصوص الأشخاص لقال (ولا يجب على غيرهم)، فأشعر بذلك إلى أن المراد هذا العدد، وذكر الأشخاص لبيان النكتة والعلة في اعتبار العدد، وقد عرفت سابقا أنه لا يعتبر في تلك العلل اطراد.
وعلى هذا الوجه ينتظم الكلام، ويتضح المرام، ويرتفع التنافي بينه وبين سائر الأخبار، ولا ريب في أن ارتكاب مثل هذا التكلف القليل في الكلام بحيث يكون أجزاء الكلام محمولا على حقيقته، أولى من حمله على معنى لا يبقي شئ على حقيقته.
وذلك مثل أن يقول رجل أحضر عندي زيدا وعمرا وبكرا وخالدا وسعيدا ورشيدا ثم يقول كان غرضي من زيد إما زيد أو نائبه، ومن ساير الأشخاص كل من كان من أهل أصفهان فإنه في غاية البعد والركاكة، بخلاف ما أما إذا قال: كان ذكر هذه الجماعة على سبيل المثال، وكان الغرض إحضار هذا العدد، فلا يريب عاقل في أن الأخير أقرب إلى حقيقة كلامه، لا سيما وإذا ضم إليه قوله (ولا تحضر أقل من سبعة) خصوصا إذا كان في ذكر خصوص هؤلاء إشارة إلى حكمة لطيفة كما في ما نحن فيه.
وتفصيل الكلام في ذلك أن قوله: (الامام وقاضيه) يحتمل وجوها من الاعراب الأول أن يكون بدلا من قوله: (سبعة نفر) الثاني أن يكون خبر مبتدء محذوف أو مبتدء محذوف الخبر، الثالث أن يكون في الكلام تقدير مضاف أو نحوه، الرابع أن يكون الظرف أعني (منهم) خبره.
أما الأول، فلا يستقيم عليه قوله: (ومدعيا حق وشاهدان) إلا بتكلف عظيم، والثاني يمكن تقدير المبتدء أعني هو الامام، فيوافق فهم القوم، إن حمل على الحقيقة، وقد عرفت أنه لا يمكن حمله عليه على طريقتهم أيضا لعدم تعين الإمام عليه السلام ولا أحد من المذكورين، فلابد من حمله على الفرد والمثال، أو الأكمل والأفضل، أو بيان الحكمة في خصوص العدد، مع أن معارضته لساير الاخبار