الحد. وسادسها أن الامام المذكور في الخبر، لا يتعين حمله على الامام المطلق أعني السلطان العادل، بل هو أعم منه، والمتيقن منه كون الجماعة لهم إمام يقتدون به حتى لا تصح صلاتهم فرادى، ونحن نقول به.
فان قيل: قرينته الاطلاق، وعطف قاضيه عليه بإعادة الضمير إليه، فان الامام غيره لا قاضي له، قلنا قد اضطررنا عن العدول عن ظاهره، لما ذكرناه من عدم اعتبار قاضيه وغيره، فالامام غيره، وإن اعتبرنا خصوص الامام، فلا حجة فيه حينئذ و جاز إضافة القاضي إليه بأدنى ملابسة لان المجمل باب تأويل لا محل تنزيل، وباب التأويل متسع خصوصا مع دعاء الضرورة إليه على كل حال، ونمنع من كون الامام محمولا على السلطان خصوصا مع وجود الصارف.
وسابعها أن العمل بظاهر الخبر يقتضي أن لا يقوم نائبه مقامه (1) وهو خلاف إجماع المسلمين، فهو قرينة أخرى على كون الامام ليس هو المطلق، أو محمول على العدد المقدم أو غيره.
وثامنها أنه معارض بما رواه محمد بن مسلم راوي هذا الحديث في الصحيح (2) عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلون أربعا أما إذا لم يكن فيهم من يخطب، ومفهوم الشرط أنه أما إذا كان فيه من يخطب يصلون الجمعة ركعتين (ومن) عامة فيمن يمكنه الخطبة، الشامل لمنصوب الامام و