من جهة مفهوم اللقب أو الوصف: والأول غير حجة، والثاني على تقدير حجيته معارض بمنطوق ساير الأخبار، بل بصدر هذا الخبر أيضا إذ ظاهر قوله: (سبعة نفر من المؤمنين) وقوله: (ولا تجب على أقل منهم) الاكتفاء بالعدد مع خصوصية الايمان من غير اشتراط خصوصية أخرى.
ويمكن تقدير الخبر أي (منهم) وتكون الفائدة رفع توهم اشتراط كون السبعة غير الامام ومن يكون معه من خدمه وأتباعه المخصوصين به عليه السلام كما ورد في خبر آخر (1) في هذا المقام (أحدهم الامام) لرفع توهم أن المقصود تمام العدد بغيره، و لا يبعد مثل هذا التوهم من السائل والمستمعين، فيكون على هذا الاحتمال على التعميم أدل وكذا الاحتمال الرابع وهو أظهر من حيث إنه لا يحتاج إلى تقدير مبتدأ أو خبر، وحذف متعلق الأقل والأكثر شايع ذايع، بل حذفه أكثر من ذكره.
وأما الثالث أي تقدير مضاف كالمثل ونحوه فيدل على ما ذكرنا لكنه مع الأول مشترك الفساد، فإذا كان في الخبر هذه الاحتمالات، فكيف يستقيم جعله ببعض محتملاته البعيدة معارضة للاخبار الصريحة الصحيحة، مع أنه يمكن حمله على زمان الحضور كما يومي إليه الخبر، وذكره الفاضل المتقدم، ولو قدر التعارض بينه و بين سائر الأخبار لوجب العمل بها دونه لحصتها وكثرتها، وكونها موافقة للكتاب العزيز كما مر في باب ترجيح الاخبار المتعارضة.
17 - العروس: باسناده، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء.
بيان: روى الشيخ (2) هذا الخبر سند حسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن