بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٨٧
وهو يخطب؟ قال: لا تصلح الصلاة والامام يخطب، إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى، ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته (1).
وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرء؟ قال عليه السلام: بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها، وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها، و ارجع إليها (2).
وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والامام يخطب كيف أصنع؟ أستقبل الامام أو أستقبل القبلة؟ قال استقبل الامام (3).
قال: وقال أخي: يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة؟ قلت: بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، فقال: رأيت أي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحدو في الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون (4).
بيان: يدل على كراهة الصلاة في حال الخطبة، قال العلامة في النهاية: يستحب لمن ليس في الصلاة أن لا يفتتحها، سواء صلى أولا، ومن كان في الصلاة خففها لئلا

(1) قرب الإسناد: 128.
(2) قرب الإسناد: 128.
(3) قرب الإسناد: 129، ووجه الحديث ما مر من قوله عز وجل (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) حيث أن السعي إنما يكون إلى استماع الخطبة، وفيها ذكر الله عز وجل بمحامده ونعمه على المسلمين، حيث أظهرهم على الدين، فعلى هذا يجب استماع الخطبة كما اتخذه رسول الله سنة فلا يصح الا بالاستقبال الامام الخطيب: ليعى ما يذكره، ولا يصلح حين الخطبة الا الانصات لها ولو كان بعيدا لا يسمع، كما في مورد جهر الامام وهو لا يسمع، ولا يصح صلاته حينذاك، حتى أنه لو شرع فيها، ولو يركع بعد، سلم على النبي صلى الله عليه وآله وجلس للاستماع بانصات وإذا كان ركع خفف صلاته وسلم، ولو خالف ذلك عصى.
(4) قرب الإسناد: 129.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست