وقال عليه السلام: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له (1).
ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب ابن يزيد، عن حماد، عن حريز وفضيل، عن زرارة مثله (2).
المحاسن: عن أبي محمد، عن حماد مثله إلى قوله إلا منافق (3).
بيان: هذا الحديث الصحيح صريح في وجوب الجمعة، وباطلاقه بل عمومه شامل لزمان الغيبة، ومعلوم أن الظاهر من الامام في مثل هذا المقام إمام الجماعة، و قد عرفت أنه لا معنى لاخذ الامام أو نائبه في حقيقة الجمعة، والعهد إنما يعقل الحمل عليه أما إذا ثبت عهد، ودلت عليه قرينة، وههنا مفقود، وحمل مثل هذا التهديد العظيم على الكراهة أو ترك المستحب في غاية البعد، ولا يحمل عليه إلا مع معارض قوي وههنا غير معلوم كما ستعرف.
22 - تفسير القمي: (4) عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير أنه عليه السلام سئل عن الجمعة كيف يخطب الامام؟ قال: يخطب قائما، فان الله يقول (وتركوك قائما) (5).
بيان: ظاهره وجوب كون الخطيب قائما، ونقل عليه في التذكرة الاجماع مع القدرة، فأما مع عجزه فالمشهور جواز الجلوس، وقيل: يجب حينئذ الاستنابة، و المسألة لا تخلو من إشكال، وهل يجب اتحاد الخطيب والامام؟ فيه قولان، والأحوط الاتحاد.