بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما (١).
٣٥ - المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن محمد بن سنان، عن العلا ابن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.
وقال: ورواه أبي، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (٢).
٣٦ - السرائر: قال: قال البزنطي في كتابه: من أراد أن يصلي الجمعة فإذا زالت الشمس قام المؤذن فأذن وخطب الامام، ويكثر من قوله في الخطبة وأورد دعاء تركت ذكره (٣).
٣٧ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (4) وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط صلوتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر (وقوموا لله قانتين)) في الصلاة الوسطى.
وقال: نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر، فقنت فيها و تركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الأيام.
قال: قوله: (وقوموا لله قانتين) قال: مطيعين راغبين (5).
بيان: يدل هذا الخبر على أن الأصل في الصلوات كلها كان ركعتين، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله للمقيم في غير الجمعة ركعتين وفي يوم الجمعة خطبتين، ومع الانفراد