صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته، وهو استدلال ضعيف لمنع الاجماع وضعف الرواية، ولا يبعد حملها على التقية، وذهب المحقق وأكثر الأصحاب إلى الكراهة، وهو أقوى، وعلى التقديرين الحكم مختص بالرجال، وأما النساء فلا كراهة ولا تحريم في حقهن إجماعا، وأما صوم يوم الجمعة فسيأتي الكلام فيه.
34 - الدعائم: عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يعد آلآي في الصلاة؟ قال: ذلك أحصى للقرآن (1).
وعن علي عليه السلام قال: إذا عطس أحدكم في الصلاة فليعطس كعطاس الهر رويدا (2).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من عطس في الصلاة فليحمد الله وليصل على النبي سرا في نفسه (3).
وعنه عليه السلام أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة: ونهى (أن يغمض المصلي عينيه وهو في الصلاة و) أن يتورك في الصلاة، وهو أن يجعل المصلي يديه على وركيه (4).
وعن عليه السلام أنه سئل عن سكران صلى وهو سكران؟ قال: يعيد الصلاة (5).
35 - مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه السلام قال: لا تسلموا على اليهود والنصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان، ولا على موائد شراب الخمر، ولا على صاحب الشطرنج والنرد، ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، و لا على المصلي وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لان التسليم من المسلم تطوع، والرد عليه فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام، ولا على الفاسق المعلن بفسقه (6).
36 - مجمع الدعوات: عن إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي، عن أبيه، عن