فابتدأني فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته حيث توجهت به (1).
بيان: يدل على جواز الاتيان بالنافلة في المحمل والراحلة، فأما في السفر كما هو ظاهر الخبر، فقال في المعتبر: عليه اتفاق علمائنا، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف وتبعه المتأخرون ومنع منه ابن أبي عقيل والأقرب جواز التنفل على الراحلة للراكب سفرا وحضرا مع الضرورة والاختيار، وكذا الماشي كما عرفت.
2 - المحاسن: عن علي بن النعمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وهو على دابة متلثما يومئ قال: يكشف موضع السجود (2).
ومنه: عن علي بن الحكم عمن ذكره قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء (3).
بيان: يدل الخبر الأول على أن المصلي على الراحلة يسجد على شئ مع الامكان، فان الظاهر أن الكشف للسجود، ولو لم يتمكن من ذلك وأمكنه رفع شئ يسجد عليه، فالأولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الأصحاب، وكل ذلك في الفريضة، فان الظاهر أنه يجوز أن يقتصر على الايماء في النافلة، وإن كان في المحمل وأمكنه السجود كما يومي إليه الخبر الثاني، بحمله على النافلة جمعا.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومي في النافلة (4) وسيأتي بعض الكلام فيه في صلاة المريض.
3 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد ابن محمد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن جعفر بن أحمد، عن عباد بن أحمد القزويني