عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه السلام وعمر وأبي بكر و عبد الله بن العباس قالوا كلهم إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى قبلة، فان استدارت فاثبت حيث أوجبت الخبر (1).
تأييد: قال في الذكرى: إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو في السفينة، وجب مراعاة الشرائط والأركان مهما أمكن امتثالا لأمر الشارع، فان تعذر أتى بما يمكن، فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته، و لو لم يتمكن إلا بالتحريم وجب، فان تعذر سقط.
4 - الاحتجاج: فيما كتب الحميري إلى القائم عليه السلام الرجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف أن ينزل فيغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب عليه السلام لا بأس به عند الضرورة والشدة (2).
بيان: قال الجوهري التهافت التساقط قطعة قطعة.
أقول: يدل على عدم جواز الاتيان بالفريضة على الراحلة اختيارا، وجوازه عند الضرورة، والحكمان إجماعيان كما يظهر من المعتبر وغيره، ومقتضى إطلاق الأصحاب عدم الفرق بين اليومية وغيرها من الصلوات الواجبة، في عدم جوازها على الراحلة اختيارا، وإن كان في إثبات غير اليومية إشكال، إذا المتبادر من الروايات الصلوات الخمس وكذا مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الواجب بالأصل، وبالعارض به كالمنذور به صرح الشيخ في المبسوط.
وقال الشهيد في الذكرى: لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب، وينافيه ما رواه الشيخ (3) عن علي