وتوقف العلامة في القواعد في جواز الصلاة على الأرجوحة المعلقة بالحبال، واستقرب جوازه في التذكرة، ومنعه في المنتهى، واختاره الشهيد رحمه الله. وكذا اختلفوا في الصلاة على الدابة معقولة بحيث يأمن عن الحركة والاضطراب والأشهر المنع لعموم المنع عن الصلاة على الراحلة، ولان إطلاق الامر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود، وهو ما كان على الأرض، وما في معناه، واستقرب العلامة رحمه الله في النهاية والتذكرة الجواز.
والجواب الثاني محمول على ما إذا تحقق الاستقرار في السجود، ولو بعد زمان، وفي القاموس الثيل ككيس ضرب من النبت انتهى، والظاهر أنه الذي يقال له بالفارسية مرغ، والجدد بالتحريك الأرض الصلبة.
وعدم صلاحية الصلاة على البيدر في الجواب الثالث إما لعدم الاستقرار أو لمنافاته لاكرام الطعام أو لكراهة جعل المأكول مسجودا، وإن كان بواسطة، والأوسط أظهر كما سيأتي في الخبر، وعلى التقادير الظاهر الكراهة، والتجويز في الرابع يؤيده وإن كان الظاهر أن التجويز للضرورة.
والجواب الخامس يدل على جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الجد بالضم أي شاطئ النهر، وهو المشهور بين الأصحاب حيث ذهبوا إلى جواز الصلاة في السفينة اختيارا، وإن كانت سائرة، وذهب أبو الصلاح وابن إدريس والشهيد في الذكرى إلى المنع اختيارا ولا ريب في الجواز مع الضرورة والجواز مطلقا أقوى.
والجواب السادس يدل على المنع من محاذاة النساء للرجال في الصلاة، وسيأتي القول فيه، وقوله عليه السلام: لا بأس أن يكون النساء بحيالهم أي في حال عدم صلاة النساء.
6 - الاختصاص: عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن عبد الملك قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع كيف يصنع بالصلاة إذا خشي أن يفوت الوقت؟ قال: فليؤم برأسه فليتوجه إلى القبلة وتتوجه دابته حيث ما