ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا صلاة، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم، ويمكن حمله على الضرورة، وقال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق، واختصاص الحكم بما وجب بالأصل، خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية، عملا بمقتضى الأصل، وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر، وأيده بالخبر المذكور وهو قريب.
5 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال:
إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (1).
قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت أو الثيل وهو يجد أرضا جددا؟ قال: لا بأس (2).
قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟
قال: لا يصلح (3).
قال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه، ثم يصلي؟ قال: لا بأس (4).
قال: وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي على السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد قال: نعم لا بأس (5).
قال: وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما وإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم، والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء