الفريضة في السفينة؟ قال: نعم (1).
بيان: ظاهره أن جواز الصلاة في السفينة مقيد بعدم إمكان الخروج، لكن التقييد في كلام السائل، ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا.
14 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
سئل علي عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: أما يجزيك أن تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح عليه السلام فقد صلى ومن معه ستة أشهر قعودا لان السفينة كانت تنكفئ بهم، فان استطعت أن تصلي قائما فصل قائما (2).
15 - الهداية: سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشط؟ فقال: لا، أيرغب عن صلاة نوح عليه السلام، فقال: صل في السفينة قائما، فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا، فان دارت السفينة فدر معها، وتحر القبلة جهدك، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ومستدبرها (3).
16 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهى عن ذلك، فقيل له: إذا افترش وكان كالسطح؟ فقال: لا يصلي على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه، ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطأوه ولا تهاونوا به فان قوما ممن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الافهار، فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به، فيأكلونه، وفيهم نزلت هذه الآية " وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " (4).