أي إرسالهما بعد الرفع، وعلى الأول ينبغي أن تكون كلمة " ثم " منسلخة عن معني التأخير والتراخي معا وعلى الثاني من التراخي فقط.
وقوله عليه السلام: " ثم كبر ثلاث تكبيرات " إما المراد منه ثم تمم ثلاث تكبيرات أي كبر بعد ذلك تكبيرتين ليتم الثلاث، أو الغرض بيان الجميع، فعلى الأول لا حاجة إلى انسلاخ ثم عن شئ، وعلى الثاني ينبغي انسلاخها عنهما معا على المشهور، و بالجملة الاستدلال بمثل هذا الخبر على ما يخالف ظواهر الروايات الأخر في البسط بعد الرفع أو تأخير التكبيرات عن الرفع مشكل.
" ولا ترفع يديك بالدعاء " تدل عليه موثقة سماعة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك، حيث تدل منطوقا على المنع في الفريضة، ومفهوما على الجواز في النافلة، ويؤيده ما مر من خبر علي عليه السلام. والظاهر أن المراد هنا الرفع في القنوت وذكر الوتر بعد النافلة تخصيص بعد التعميم.
ونقل في المنتهى الاجماع على أنه يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع، قال: وهو مذهب العلماء كافة، ثم قال:
ويستحب له أن يرد ركبتيه إلى خلفه، وأن يسوي ظهره ويمد عنقه محاذيا لظهره وهو مذهب العلماء كافة.
" وضع جبينك " أي جبهتك مجازا للمجاورة " وارغم على راحتيك " كذا في النسخة التي عندنا، ولعل المعنى على تقدير صحته أوصلهما إلى الرغام متكئا عليهما فإنه يستحب إيصال اليدين وساير المساجد سوى الجبهة إلى ما يصح السجود عليه والتراب أفضل، والظاهر أدعم بالدال والعين المهملتين من قولهم دعمه كمنعه إذا أقامه، والتضمين مشترك إن لم تكن زيادة " على " أيضا من النساخ.
وقال في المنتهى: يستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين منكبيه موجهات إلى القبلة، وهو قول أهل العلم، ثم استشهد بما رواه الشيخ في