الاجماع، وسيأتي تمام أحكام القراءة والجهر والاخفات في محالها.
" ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك " هذا مشهور بين الأصحاب، حيث قالوا: يستحب أن يكون نظره ساجدا إلى طرف أنفه، واعترفوا بعدم النص على الخصوص كالنظر جالسا أو متشهدا حجره (1) واستدلوا عليهما بأن فيهما الخشوع والاقبال على العبادة بمعونة ما دل على كراهة التغميض في الصلاة، وهذا الخبر يصلح للتأييد، بل هو أقوى مما تمسكوا به، ويمكن القول باستحباب النظر في الجلوس إلى موضع السجود لعموم الأخبار الدالة على النظر في الصلاة إلى موضع السجود، فخرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي والله يعلم " واقبض إليك قبضا " أي اليدين كما في صحيحة زرارة " وابسطهما على الأرض بسطا واقبضهما إليك قبضا " أي إذا رفع رأسه من السجدة ضم كفيه إليه ثم رفعهما بالتكبير لا أنه يرفعهما بالتكبير " عن الأرض برفع واحد، وفي كلام علي بن بابويه ما يفسر ذلك فإنه قال " إذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضا، فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير. " ولا تزيد على ذلك " هذا موافق لما ذكره الصدوق في الفقيه إلا أنه لم يقل ولا تزيد على ذلك، وظاهره أنه لا يجب عنده الصلاة على محمد وآله في التشهدين مع أن ظاهر كلامه وجوب الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وآله مطلقا، ويمكن أن يقال: إنه يقول بوجوبها لذكره صلى الله عليه وآله لا لكونها جزءا من التشهد وقال الشهيد في الذكرى: والصدوق في المقنع اقتصر في التشهدين على الشهادتين، ولم