يذكر الصلاة على النبي وآله، ثم قال: وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول بسم الله وبالله ثم يسلم، ووالده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول، والقولان شاذان لا يعتدان ويعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب انتهى.
" وهي الفجر " يدل على عدم جواز النافلة بعد طلوع الفجر كما يدل عليه بعض الروايات، والمشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة، كما هو مدلول روايات أخر.
" واقنت في أربع صلوات " أي القنوت فيها آكد وظاهره أن قنوت الجمعة أيضا مثل ساير الصلوات كما هو مذهب الصدوق.
" ومكن الالية اليسرى " أي في الجلوس مطلقا " وليكن بينهما أربع أصابع " أي مضمومات وهي قريبة من ثلاث متفرجات، ولذا فسر الفقهاء أدنى التفريج بهما معا " وأرسل منكبيك " أي لا ترفعهما، وتدل عليه صحيحة زرارة وذكره الأصحاب، وقال في المنتهى يكره أن ينفخ في موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لأنه فعل ليس من الصلاة، فيكره ترك العبادة له وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم (1) انتهى ويظهر من بعض الروايات الجواز مطلقا ومن بعضها الجواز إذا لم يوذ أحدا، فلذا حمل على الكراهة، ويمكن حمل أخبار النهي على الايذاء، والتجويز على عدمه.
" فان أردت ذلك " أي تسوية الحصا لموضع السجود أو غيره " فافعل ذلك قبل دخولك في الصلاة ".
4 - أربعين الشهيد: باسناده عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله رجل من ثقيف ورجل من الأنصار فقال له الثقفي: حاجتي يا رسول الله، فقال له: (سبقك أخوك الأنصاري، فقال له: يا رسول الله