بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٢١٦
الصحيح (1) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة " ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الأرض بسطا، واقبضهما إليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك، ولكن اضممهن جميعا ".
قوله: " ولكن انصب يمينك " نصب اليمين معناه جعله على اليسار، وبما ذكره السيد وابن الجنيد أنسب " ولا تضع يدك " أي عند القيام ويحتمل الأعم والأول أظهر، وسيأتي حكمه " ولا تطأ موضع سجودك " أي في حال الصلاة بأن تمشي إليه أو مطلقا إكراما له إذا كان شيئا مخصوصا بالصلاة.
وذكر الأصحاب كراهة مدافعة الأخبثين والنوم أيضا إذا كانت قبل الصلاة، وإذا عرضت في الأثناء فالمشهور وجوب الاتمام مع إمكان الصبر عليها، وإلا فيبطل الصلاة ويدفعها ويستأنف، وظاهر هذا الخبر وبعض الروايات الأخر جواز القطع مع منافاتها لحضور القلب والاتيان بمستحبات الصلاة، وليس ببعيد والعمل بالمشهور أحوط، وقال في الذكرى: إذا أراد القطع فالأحوط التحلل بالتسليم لعموم " وتحليلها التسليم " وفيه نظر (2).
" وعفر جبينك " أي بعد الصلاة في سجدة الشكر، أو فيها بالسجود على التراب، فالمراد بالجبين الجبهة، ويحتمل الأعم منهما " وابسطهما بسطا " شبيه بما مر في خبر الكافي، والتأويل مشترك، وإن كان في هذا المكان أسهل.
" أعوذ بالله السميع العليم " هذا أحد أنواع الاستعاذة، وسيأتي الكلام فيها " على مقدار قراءتك " أي جهرها في الجهرية، وإن كانت في الاخفاتية، " واجعل واحدا ":

(١) التهذيب ج ١ ص ١٥٧.
(2) لا وجه لهذا النظر فإنه إذا قطع صلاته من دون تسليم فقه أبطله، وقد قال الله عز وجل: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم " القتال: 33 وان سلم يكون له ما بين التحريم والتسليم يكتب له، وقد أرشد أهل البيت عليهم السلام إلى ذلك في غير واحد من الموارد كما في قطع الصلاة عندما نسي المصلى ودخل في الصلاة من دون إقامة كما مر باب الاذان ص 165.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست